الرد على طلب التحكيم
يجب على المحتكم ضده أن يقدم خلال "عشرين يوماً من تاريخ اخطاره" بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة إن وجدت، واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من أدلة ووثائق، وللأمين العام امهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد عن عشرين يوماً أخرى، ولا يحول تخلف المحتكم ضده عن الرد دون السير في اجراءات التحكيم.