تأسيس المركز
إنشاء المركز
أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي (المجلس الأعلى) الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظام المركز في قمة الرياض الرابعة عشر خلال الفترة من 7 - 9 رجب من عام 1414 الموافق 20 - 22 ديسمبر 1993 ، بعد إطلاعهم على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع المركز وعلى توصية لجنة التعاون التجاري في إجتماعها التاسع عشر الذي عقد في إمارة أبوظبي سبتمبر 1993 ، ومباركة وزراء العدل بإنشاء المركز خلال إجتماعهم الخامس الذي عقد في سبتمبر 1993 وعلى توصية لجنة التعاون المالي والإقتصادي والمجلس الوزراري في دورته التاسعة والأربعين (التحضيرية).

وقد تم المصادقة على لائحة إجراءات التحكيم من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 16 نوفمبر 1994، ثم أجريت بعض التعديلات وتم المصادقة عليها من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 أكتوبر 1999. 

قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون

فتح الكل
إغلاق الكل
قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة  الرياض-المملكة العربية السعودية  9-7 رجب 1414هـ  الموافق 20-22 ديسمبر 1993م

عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة عشرة في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 7-9 رجب 1414هـ الموافق 20-22 ديسمبر1993م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: 

  • صاحب السمو الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان
    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
  • صاحب السمو الشيخ / عيسى بن سلمان آل خليفة
    أمير دولة البحرين
  • صاحب الجلالة السلطان / قابوس بن سعيد
    سلطنة عمان
  • صاحب السمو الشيخ / خليفة بن حمد آل ثاني
    أمير دولة قطر
  • صاحب السمو الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح
    أمير دولة الكويت

استعرض أصحاب الجلالة والسمو الأوضاع والمستجدات الإقليمية والعربية والدولية وناقشوا المذكرات والتوصيات المرفوعة من قبل المجلس الوزاري في دورته التاسعة والأربعين ( التحضيرية ) للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى وقرروا ما يلي: 

"الموافقة على طلب دولة البحرين بموجب مذكرتها رقم 5/1/10-695 وتاريخ 1993/11/28 م بإعطائها مهلة خمس سنوات لتطبيق القرار انسجاما مع المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ".

رابعاً : مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :

اطلع المجلس الأعلى على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع عشر الذي عقد بأبوظبي في سبتمبر 1993م حول الموضوع، كما اطلع المجلس على مباركة وزراء العدل بإنشاء المركز خلال اجتماعهم الخامس الذي عقد في سبتـمـبر 1993م وعـلى توصـيات لجــنة التعـــاون المالـي والاقتــصادي والمجلس الوزاري في دورتـه التاسعة والأربعـين ( التحضيرية ) حول الموضوع فان المجلس الأعلى يقرر:

"الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظام المركز حسب الصيغة المرفقة ( مرفق رقم 2 )، ويقوم مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتحديد مقر المركز"

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 13374/5/ر وتاريخ 1417/10/6هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 11/2296 وتاريخ 1417/9/23هـ بشأن طلب معاليه النظر في إصدار القرار اللازم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 رجب من عام 1414هـ المتضمن إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (256) وتاريخ 142/6/6 هـ ورقم (399) وتاريخ 1422/9/23 هـ المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1423/1/25 هـ ورقم (129) وتاريخ 1423/3/8 هـ

يقرر 

الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 رجب من عام 1414هـ المتضمن إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك حسب نظامه المرافق، على ألا يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على المادة (15) من نظام المركز إلا بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً. 

نائب رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975،
  • وعلى نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وبناء على عرض وزير التجارة،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء،
  • رسمنا بالقانون الآتي:

– المادة الأولى –

ووفق على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بالرياض في 9 رجب 1414هـ الموافق 22 ديسمبر1993، والمرافق لهذا القانون.

– المادة الثانية –

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر:
بتاريخ 20 محرم 1421هـ
الموافق 25 أبريل 2000م

  • بعد الإطلاع على الدستور، 
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، 

مادة أولى:

ووفق على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نظام هذا المركز والمرافقة نصوصه لهذا القانون، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته الرابعة عشر التي عقدت في الرياض في الفترة من 20-22 ديسمبر 1993.

مادة ثانية:

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح 

صدر بقصر بيان
في 21 ذو القعدة 1422
الموافق 3 فبراير

استناداً إلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47.

وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة التي عقدت خلال الفترة من 20 – 22 ديسمبر 1993م بالرياض بالمملكة العربية السعودية بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس.

وإلى لائحة إجراءات التحكيم بمركز التحكيم التجاري المشار إليه والمصدق عليها بالرياض بتاريخ 16 نوفمبر 1999م.

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 2000/10 بتاريخ 29 ذى الحجة 1420هـ الموافق 4 إبريل 2000م. 

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، 

تقرر 

مادة ( 1 ) :

مادة ( 1 ) : يجوز الاتفاق في المنازعات التجارية بين أطراف العقد على اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية بدولة البحرين وذلك وفقاً لأحكام نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم المشار إليها.

مادة ( 2 ) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي
وزير العدل

صدر فـي: 9 من ربيع الأخر 1421هـ 

المـوافـــق : 11 من يوليو 2000م

مجلس الوزراء،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الإتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 

وعلى القانون الإتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، 

وعلى المرسوم الإتحادي رقم ( 47 ) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة في الرياض خلال الفترة من 20-22 / 12 /1993، بشأن إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبناء على ماعرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء،

قــــرر:

المادة الأولى

ووفق على إنضمام الدولة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – ومقره دولة البحرين – وإقرار نظامه الأساسي، والذي وافق عليه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة بالرياض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا في ابوظبي

بتاريـخ: 10 ذي القعدة 1421هـ

المـوافـق: 4 فبراير 2001 

مذكرة

تهدي الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطيب تحياتها إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.

وإشارة إلى المذكرة رقم و م /330/2001/1/5 المؤرخة 2001/5/7 بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون موضع التنفيذ في دولة قطر.

تتشرف بإبلاغها أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه العادي ( 29 ) لعام 2001 المنعقد بتاريخ 2001/9/19 مايلي:

الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر، وذلك بعد أن توافي وزارة العدل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غضون شهرين من تاريخ تبليغ هذا القرار، بمذكرة عن رأيها، بالتنسيق مع رئاسة المحاكم العدلية، حول تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز في دولة قطر.

تتولى ادارة التشريع بالأمانه العامة لمجلس الوزراء، واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية – كل فيما يخصه –إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد ماقد يقتضيه العمل بالنظام المذكور من أدوات تشريعية، وفقا للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، وذلك بعد الإطلاع على راي وزارة العدل في هذا الصدد. وتغتنم الأمانه العامة هذه المناسبة للإعراب عن فائق احترامها.

الأمانه العامة

صور إلى:

  • وزارة العدل مع صورة طبق الأصل من مذكرة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة المشار اليها ومرئياتها.
  • رئاسة المحاكم العدلية
  • ادارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
  • الملف 11/6-411