-
الباب الأول
قواعد اجراءات التحكيم
مادة 1 - 16
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
في تطبيق أحكام هذه القواعد يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المـركـز مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. القواعد قواعد تنظيم إجراءات التحكيم التجاري بالمركز. الأمـــــين العـــام الأمين العام للمركز. المحتكم هو الطرف طالب التحكيم، وقد يكون واحداً أو أكثر. المحتكم ضده هو الطرف المقام ضده التحكيم، وقد يكون واحداً أو أكثر. طرفي أو أطراف التحكيم هم كل من المحتكم أو المحتكم ضده ولو تعدد أي منهما. المحكم الشخص الذي يتم تعيينه للفصل في النزاع المحال إليه. الخبير الشخص الذي يتم تكليفه من قبل هيئة التحكيم لتقديم تقريرالخبره في مجال معين معهود إليه. سكرتارية هيئة التحكيم (أمين السر) الشخص الذي يتم تعيينه لتقديم الإسناد الإداري والفني لهيئة التحكيم. الهيئة أو هيئة التحكيم هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القواعد. اتفاق التحكيـــم اتفاق الأطراف كتابة على الإلتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم). قـائمـة المحكمين قائمة أسماء المحكمين المعتمدين لدى المركز. جدول الخبراء جدول أسماء الخبراء المعتمدين لدى المركز قائمة أمناء السر قائمة أسماء أمناء السر المعتمدين لدى المركز مادة (2) نطاق التطبيق
يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه القواعد مالم يرد نص مخالف في اتفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المركز، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه القواعد.
مادة (3) اتفاق التحكيم
- الإتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه القواعد أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.
- في حالة اللجوء إلى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم "جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائياً وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية."
مادة (4) قرينة الصحة
تفترض صحة جميع الإتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها.
مادة (5) أهلية الاتفاق على التحكيم
- لا ينعقد الإتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الإعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
- لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه، ويمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مادة (6) كتابة اتفاق التحكيم
يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من قبل الأطراف المعنية، سواء كان محرراً في عقد أو اتفاق بين الأطراف أو وارداً في رسائل أو برقيات متبادلة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة التي تتيح إثبات الإتفاق كتابة.
مادة (7) صور اتفاق التحكيم
- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف (شرط التحكيم).
- يجوز أن يتم الإتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم (مشارطة التحكيم).
- لا يجوز الإتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- يعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من هذا العقد.
مادة (8) استقلال شرط التحكيم
ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الإتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النزاع، فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذ.
مادة (9) الإخطارات والمراسلات
- توجه المراسلات من وإلى المركز بإسم الأمين العام.
- يقدم الأطراف للمركز الإخطارات أو المراسلات المكتوبة والمستندات المرفقة بها الكترونياً.
- بعد قيام المركز بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة مع إرسال نسخ منها في ذات الوقت إلى المركز.
- ترسل الإخطارات والمراسلات والمستندات المرفقة بها إلى الطرف المراد إخطاره أو من يمثله على العنوان المقدم من قبل المرسل، وتسلم بأية وسيلة توفر دليلاً كتابياً يفيد الإرسال مثل البريد المسجل أو البريد الخاص أو البريد الإلكتروني أو أية وسيلة أخرى.
- ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك، يعتبر التبليغ بالإخطار أو المراسلات والمستندات الملحقة بها منتجاً لآثاره بالتسليم إلى الطرف المراد اخطاره شخصياً أينما وجد أو إلى من يمثله في العنوان المقدم من قبل المرسل، وإذا تعذر التوصل إلى هذا العنوان فيتم التبليغ في محل إقامته المعتاد أو محل عمله أو عنوانه البريدي، وفي حال تعذر التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتسلم في آخر محل إقامة أو عمل أو عنوان معروف للمراد إخطاره ويكون ذلك بأية وسيلة تفيد الإرسال.
مادة (10) تمثيل الأطراف
يختار الأطراف في أي مرحلة من ينوب عنهم من المحامين أو من غيرهم، ويتم تحديد أسماء هؤلاء وعناوينهم ووسائل الإتصال بهم ويخطر المركز والطرف الآخر كتابة بذلك.
مادة (11) المدد والمهل الزمنية
يبدأ احتساب سريان المواعيد والمدد المقررة في هذه القواعد اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر فيه الإخطار أو المراسلة قد تم وفقاً لأحكام البندين (4) و(5) من المادة (9)، وإذا صادف التاريخ الذي تم فيه الإخطار أو المراسلة يوم عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه فيبدأ احتساب المدة اعتباراً من أول يوم عمل رسمي يليه، وتحسب أيام العطلات الرسمية أو عطلة العمل ضمن المدة أياماً عادية أما إذا كان آخر يوم من أيام المدة يوم عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه فتنتهي المدة المقررة بإنتهاء أول يوم عمل رسمي يلي هذا اليوم.
مادة (12) طلب التحكيم
يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب إلكترونياً إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي:
- اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه وعناوين الإتصال الأخرى.
- اسم المحتكم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه وعناوين الإتصال الأخرى.
- لائحة الدعوى (بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات والمبالغ المطالب بها).
- نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع.
- اسم المحكم المختار إن وجد.
- الوكالة الرسمية.
وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها، بالإضافة إلى إستيفاء نصف الرسوم والنفقات التقديرية من طالب التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بذلك.
مادة (13)
يتم شطب كل طلب تحكيم تجاوز الثلاثة شهور ولم تسدد نفقات التحكيم للمركز من تاريخ إشعار الطرف بالسداد، مع إحتفاظ الطرف بحقه في إعادة تقديم طلبه مرة أخرى كطلب جديد.
مادة (14)
يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم واكتمال المستندات المطلوبه ودفع الرسوم والنفقات المشار إليها بالمادة السابقة باشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (15) مذكرة الرد /الطلب المتقابل
يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة، إن وجدت، واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من أدلة ووثائق، وللأمين العام امهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد عن عشرين يوماً ، ولا يحول تخلف المحتكم ضده عن الرد دون السير في اجراءات التحكيم.
مادة (16)
تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، و تعاملهم على قدم المساواة و تتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
هيئة التحكيم معاييرها ومسؤولياتها وتشكيلها
مادة (17) معايير تعيين هيئة التحكيم
- أن يكون متخصصاً في موضوع النزاع.
- أن يكون ملماً بلغة التحكيم.
- أن يكون مقيد لدى قائمة المحكمين بالمركز في حال اختصاص المركز بالتعيين.
تشكيل هيئة التحكيم
مادة (18)
تشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق يشكل الأمين العام الهيئة من محكم واحد، ما لم ير أن طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثة محكمين.
مادة (19)
- إذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على الأطراف الإتفاق على تعيينه خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره، وفي حالة تعيينه من قبل أحد الأطراف ولم يعلق الطرف الآخر بالموافقة أو الإعتراض يتم اعتماد المحكم المعين من قبل الطرف كمحكم فرد للمنازعة.
- إذا تم الإعتراض على المحكم المعين من قبل الطرف الآخر يقوم الأمين العام بتزويد الطرفين خلال أسبوعين بثلاثة محكمين من بين قائمة المحكمين بالمركز ليقوما بإختيار اثنين من بينهم خلال مدة ثلاثة أيام، ومن ثم يقوم الأمين العام بتعيين أحدهم ويخطر الطرفين بهذا التعيين.
- إذا شكلت الهيئة من ثلاثة محكمين وتعذر على كل طرف تعين محكم عضو، يقوم الأمين العام بتزويد الطرفين خلال أسبوعين بخمسة محكمين من بين قائمة المحكمين بالمركز ليقوما بإختيار أربعة من بينهم خلال مدة ثلاثة أيام، ومن ثم يقوم الأمين العام بتعيين المحكمان من الأسماء المختارة ويخطر الطرفين بهذا التعيين.
- إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه، يقوم الأمين العام بتزويد طالب التحكيم خلال أسبوعين بثلاثة محكمين من بين قائمة المحكمين بالمركز ليقوم بإختيار اثنين من بينهم خلال مدة ثلاثة أيام، ومن ثم يقوم الأمين العام بتعيين أحدهم ويخطر الطرفين بهذا التعيين.
- إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم الأمين العام بتزويده خلال أسبوعين بثلاثة محكمين من بين قائمة المحكمين بالمركز ليقوم بإختيار اثنين من بينهم خلال مدة ثلاثة أيام، ومن ثم يقوم الأمين العام بتعيين أحدهم ويخطر الطرفين بهذا التعيين.
- يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لإختيار محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوى يقوم الأمين العام بتزويد (المحكمين) خلال أسبوعين بثلاثة محكمين من بين قائمة المحكمين بالمركز ليقوم بإختيار اثنين من بينهم خلال مدة ثلاثة أيام، ومن ثم يقوم الأمين العام بتعيين أحدهم رئيساً للهيئة ويخطر الطرفين بهذا التعيين.
- عند تعيين وتشكيل هيئة التحكيم يمنح أطراف المنازعة مهلة ثلاثة (3) أيام عمل لإبداء الرأي، ومن بعدها يتم إحالة ملف المنازعة للهيئة لبدء الإجراءات التحكيم.
مادة (20) إقرار قبول تولي مهمة التحكيم
يوقع المحكم إقرار قبول تولي مهمة التحكيم بعد إطلاعه على ملخص وقائع النزاع والمطالبات ونظام المركز واللوائح و القواعد الإجرائية.
مادة (21) النطاق الزمني للإلتزام بمهمة التحكيم
- يبدأ المحكم بالمهام المكلف بها منذ إستلامه الملف المحال إليه ولحين صدور الحكم أو توقف المحكم عن ممارسة مهامه في الحالات المذكورة في المادة (55) من قواعد تنظيم إجراءات التحكيم.
مادة (22) السرية
على هيئة التحكيم الإمتناع عن كشف البيانات المذكورة أدناه لغير أطراف المنازعة ومن يمثلهم ومركز التحكيم:
- أي معلومات خاصة بالمنازعة سواء أسماء الأطراف وجنسياتهم ومن يمثلهم، موضوع النزاع، مذكرات الأطراف، الخطابات الصادرة والواردة، أسماء أعضاء هيئة التحكيم، الخبراء، الشهود، الإجراءات التحكيمية للمنازعة.
- قرارت الهيئة.
- المداولة.
مادة (23) الأطراف المتعددون
- إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، وإذا كان ينبغي أن يحال النزاع إلى هيئة مشكلة من محكم فرد وجب على الجميع الإتفاق على تسمية المحكم.
- إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمحتكمين أو كمحتكم ضدهم، وإذا كان ينبغي أن يحال النزاع إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين وجب على المحتكمين المتعددين أن يعينوا محكماً ، وعلى المحتكم ضدهم المتعددين أن يعينوا محكماً.
- وفي حالة فشل الأطراف في تعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه يقوم الأمين العام بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة، وذلك من بين قائمة المحكمين بالمركز، ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين.
- يدعو الأمين العام محكمي الطرفين المتعددين لتسمية محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرون يوماً من تاريخ الدعوى تولى الأمين العام تعيين المحكم الثالث خلال أسبوعين وذلك من بين قائمة المحكمين بالمركز، ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين.
مادة (24)
إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال أسبوعين بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.
مادة (25)
إذا توفى أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الإستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.
مادة (26) محكم الطوارئ
- يجوز لأي طرف تقديم طلب لتعيين محكم للأمور الطارئة قبل تشكيل هيئة التحكيم. و يجب أن يشمل الطلب نوع التدابير المطلوبة وأسبابها والأساس القانوني لها.
- يجب على مقدم الطلب دفع رسوم محكم الأمور الطارئة المحددة في لائحة تنظيم نفقات التحكيم.
- يلزم المركز بتعيين محكم الأمور الطارئة خلال 48 ساعة من تلقي الطلب.
- يجب على محكم الطوائ الإفصاح عن أي ظروف قد تؤثر على حياده أو استقلاليته. و يجوز لأي طرف طلب رد محكم الطوارئ بعد تقديم طلب كتابي مسبب للأمين العام خلال 24 ساعة و يجب على الأمين العام البت في الطلب خلال 24 ساعة أخرى.
- يحدد محكم الأمور الطارئة إجراءات الطلب ويوفر جدولاً زمنياً للبت في الطلب الطارئ بعد سماع الدفوع من الأطراف.
- يمتلك محكم الأمور الطارئة السلطات نفسها الممنوحة لهيئة التحكيم.
- يجب على محكم الطوارئ تسبيب الأمر الصادر بإتخاذ التدبير الوقتي أو التحفظي لحماية الحق و الحفاظ عليه.
- يجب على محكم الأمور الطارئة البت في الطلب خلال أسبوعين من تعيينه.
- يمكن أن يكون الأمر أو الحكم الصادر من محكم الأمور الطارئة مشروطاً بتقديم كفالة مناسبة من طالب التدبيرالطارئ .
- يتعين على محكم الأمور الطارئة تقديم نسخة من الأمر أو الحكم الصادر إلى المركز ليقوم بتبليغ الأطراف و تسليمهم نسخة منه.
- لا يمكن لمحكم الأمور الطارئة الاستمرار في مهامه بعد تعيين هيئة التحكيم.
- تقديم طلب إصدار التدابير التحفظية لدى جهة قضائية لا يتعارض مع هذه الأحكام و لا يعد تنازلاً عن الحق في التحكيم.
- لهيئة التحكيم سلطة تعديل أو إلغاء الأوامر أو الأحكام الصادرة عن محكم الأمور الطارئة.
- لا يمكن لمحكم الأمور الطارئة أن يكون عضوًا في هيئة التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف.
مادة (27) رد المحكمين والإعتراض عليهم
- لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ، ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالظروف المبررة لطلبه.
- لا يجوز لأي طرف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذي اشترك في تعيينه إلا بناءً على طلب مسبب، أو إذا كانت هناك ظروف تثير شكوكاً بشأن حيدته أو استقلاله أو ما يثبت شكوكاً في مؤهلاته أو تقصيره في إدارة الجلسات والإجراءات التحكيمية.
- يعد عدم تقديم طلب رد المحكم خلال المدة المحددة تنازلاً عن حق الطرف بالرد.
مادة (28)
- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم.
- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب.
- إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقاً لهذه القواعد، ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.
مادة (29) إنهاء مهمة المحكم
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له أو اتخذ إجراءات تنم عن عدم دراية في إجراءات التحكيم، وجب عليه التنحي، فإذا لم يتنح أو اتفق الأطراف على عزله، جاز للأمين العام إنهاء مهمته، وذلك بعد إبداء المحكم وباقي الأطراف ملاحظاتهم.
مادة (30) استبدال المحكمين
- يستبدل المحكم بآخر أثناء سير اجراءات التحكيم في حال وفاته أو تنحيه أو اتفاق الأطراف على عزله أو قبول رده من الأمين العام بالرد أو إنهاء مهمته أو تقصيره وإهماله في أداء مهمته وفقاً للمادة السابقة.
- عند استبدال المحكم وبناءً على تقرير سكرتارية هيئة التحكيم يقرر الأمين العام وفقاً لما يراه مناسباً بصرف الأتعاب والمصروفات أو عدمه نظير خدماته إن وجدت.
- لا يستحق المحكم أي أتعاب في حال تم رده بسبب عدم التقيد بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به.
- تقرر الهيئة بمجرد إعادة تشكيلها وبعد استطلاع ملاحظات الأطراف، مدى وجوب إعادة بعض أو كل الإجراءات السابق اتخاذها وحدود ذلك.
مسؤوليات هيئة التحكيم
مادة (31) الحيدة والإستقلال
- يجب على الشخص المرشح ليكون محكماً أن يصرح كتابة عن قبول مهمة التحكيم، كما يجب عليه الكشف عن أي معلومات قد تؤدي إلى الشك في نزاهته واستقلاليته .
- يلتزم المحكم بعد تعيينه وأثناء أداءه لمهام التحكيم أن يكشف فوراً لكلا الطرفين عن أي ظروف جديدة قد تؤثر على نزاهته وإستقلاليته مالم يصرح عنها مسبقاً.
مادة (32) الواجبات و القيود المفروضة على هيئة التحكيم
- يجب على أعضاء الهيئة القيام بما يلي:
- الإفصاح للأطراف عن الصلة أوالعلاقة التي لها تأثير على الحياد والإستقلالية بما فيها العلاقة المالية أو التجارية أو المهنية أو العلاقة الشخصية مع أطراف المنازعة وممثلينهم والمحامين الآخرين والشهود والخبراء.
- التأكد من صحة اتفاق التحكيم وعدم بطلانه.
- الفصل في موضوع اختصاص الهيئة في نظر النزاع خلال 20 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الإجرائية الأولى.
- إحترام المبادئ الأساسية في التقاضي كالمساواة بين الأطراف وإحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
- بذل العناية في أداء الواجبات و القيام بالمسؤوليات لتجنب التأخير والإنفاق غير الضروري.
- تخصيص وقف كاف لنظر المنازعة.
- إحترام أنظمة المركز.
- عدم مخالفة قواعد النظام العام.
- التحلي بأعلى درجات النزاهة والإنصاف والتهذيب والإحترام عند التعامل مع الأطراف أثناء السير في إجراءات التحكيم.
- عدم تجاوز الإختصاص في نظر النزاع.
- عدم إغفال الفصل في طلبات الأطراف.
- امتلاك الكفاءات والمهارات الأساسية المتمثلة في المعرفة العميقة والخبرة في موضوع النزاع، بالإضافة إلى القدرات اللغوية المتقنة.
- عدم إستلام رشوة تحت مسمى هدية أو هبة.
- تجنب الوقوع بخطأ فادح وجسيم في تقدير الوقائع أو الحلول القانونية المعتمدة لحل النزاع، أو في تنفيذ إجراءات التحكيم بشكل غير صحيح.
- عدم إغفال أي واقعة أو طلب من الطلبات التي قد تؤثر على الحكم، شريطة ألا يكون هذا الإغفال ناتجاً عن تقصير أو إهمال من جانب أي من الأطراف.
- الامتناع عن التصرف بسوء نية بشكل يؤدي الى إحداث ضرراً محققاً وغير محتمل سواء بأحد الأطراف أو بهما معاً أو بالغير مع ضرورة توافر العلاقة السببية بين الخطأ الذي تم ارتكابه والضرر الذي ألحق به المضرور.
- يمتنع أعضاء الهيئة عما يلي:
- التحيز لأحد الأطراف المتنازعة أو أي شخص أو جهة أخرى.
- تلقي أي تعليمات من أي جهة أو فرد بشأن أي مسألة تتعلق بالإجراءات المتخذة في المنازعة.
- التأثر بأي نوع من العلاقات، سواء كانت مالية، تجارية، مهنية، أو شخصية، سابقة أو حالية أو محتملة في المستقبل.
- استغلال المنصب لتحقيق مصالح مالية أو شخصية من أحد الأطراف المتنازعة أو من نتائج اجراءات التسوية الخاصة بالنزاع.
- أداء أي وظيفة أو قبول أي مزايا على نحو يؤثر في أداء واجباته.
- القيام بأي تصرف يؤثر على عدم الإستقلالية أو الحياد ظاهرياً.
- مراسلة أو إخطار طرف دون غيره.
- إجراء معاينة أو التحري عن مسألة مشتركة متعلقة بالنزاع بحضور أحد الأطراف دون علم الطرف الآخر.
- الإتصال الهاتفي مع الأطراف.
- لا يجوز للمحكم القيام بدور ممثل قانوني أو شاهد أو خبير في أي نزاع آخر ينظر أمام المركز.
- يجب أن يتحلى المحكم بالقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية أثناء النظر في النزاع، و عدم تلقي أي تعليمات أو توجيهات تتعلق بالنتائج المتوقعة أو طرق معالجة المسائل المطروحة أثناء سير الإجراءات.
سكرتارية هيئة التحكيم (أمين السر)
مادة (33)
- يجب على هيئة التحكيم ترشيح أمين سر لها بعد موافقة الأطراف على ذلك وإعتماده من قبل الأمين العام.
- يتم تحديد أتعاب أمين السر بمعدل 300 دينار بحريني شهرياً، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الأتعاب 1,500 دينار بحريني خلال مدة التحكيم.
- عند تولي مهمة أمانة السر، يتعين على أمين السر توقيع إقرار و تعهد بالسرية يتضمن النص التالي:
"أنا [الاسم] من الجنسية [الجنسية]، أحمل جواز سفر رقم [رقم الجواز] وبطاقة هوية رقم [رقم البطاقة]، أقر بأنني قرأت قواعد تنظيم إجراءات التحكيم الخاصة بمركزالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأؤكد بأنه لا توجد لدي أي صلة مع أطراف النزاع التي من شأنها أن تمنعني من تولي مهمة أمانة السر للمنازعة رقم [رقم المنازعة] والمسجلة لدى المركز و أتعهد بالحفاظ على السرية التامة لكافة المعلومات و الوثائق المتعلقة بالنزاع كما أوافق على الأتعاب المحددة لي من قبل هيئة التحكيم بمبلغ وقدره [مبلغ الأتعاب] دينار بحريني.
مادة (34) مسؤوليات أمين السر
- يخضع أمين السر للإشراف المباشر لهيئة التحكيم و يجب عليه اتباع تعليمات الهيئة و الالتزام بالقرارات الصادرة عنها و عدم تجاوز نطاق المهام المسندة إليه، وتعد هيئة التحكيم مسؤولة في جميع الأحوال عن أعمال أمين السر المتصلة بإجراءات التحكيم.
- على أمين سر هيئة التحكيم التعاون مع هيئة التحكيم من خلال أداء مهام إدارية (إرسال المستندات وإجراء الإتصالات نيابة عن هيئة التحكيم، وتنظيم الإجتماعات وجلسات الإستماع، وتدوين الملاحظات ومحاضر الإجتماعات، وتسجيل أقوال الشهود في جلسات الإستماع، وإعداد ملف المنازعة وحفظه).
- على أمين سر هيئة التحكيم استلام المذكرات المقدمة من أطراف المنازعة، وكذلك القرارات والأوامر والمراسلات.
- على أمين سر هيئة التحكيم القيام بالمهام المتعلقة بجلسات التحكيم وتنظيمها، ويشمل ذلك: حجز قاعات جلسات التحكيم، والتحقق من استكمال جميع الترتيبات الإدارية المتصلة بها، وإبلاغ الأطراف بأي تعديل في موعد الجلسات حسب الجدول المتفق عليه مسبقاً مع هيئة التحكيم.
- على أمين سر هيئة التحكيم تدوين محاضر الجلسات بالطريقة التي تحددها هيئة التحكيم، ويجب أن يشتمل محضر الجلسات على الآتي:
- تاريخ وساعة انعقاد الجلسة وساعة اختتامها.
- بيانات المنازعة.
- أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الأطراف وممثليهم الحاضرين والشهود والخبراء الماثلين بالجلسة.
- إثبات سند الوكالة أو النيابة عن الأطراف.
- على أمين سر هيئة التحكيم إرسال مسودة محضر الجلسة لهيئة التحكيم للتعليق وإبداء ملاحظاتهم عليه قبل اعتماده وتوقيعه بشكل نهائي من رئيس هيئة التحكيم، ويوقع على المحضر أيضاً أمين سر هيئة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
مادة (35) القيود المفروضة على أمين سر هيئة التحكيم (السكرتارية)
- عدم حضور مداولات هيئة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
- عدم إجراء اتصالات منفردة مع أطراف الدعوى، ما لم تقرر الهيئة التحكيم خلاف ذلك.
- الإلتزام بما يلتزم به المحكم من الحفاظ على سرية إجراءات التحكيم وحكم التحكيم.
- عدم تلقي هدية أو مكافأة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
- يحظر على المحكم في أي ظرف من الظروف تفويض سكرتارية هيئة التحكيم في أداء واجبات المحكم.
الفصل الثالث: إجراءات دعوى التحكيم
مادة (36) إحالة الملف إلى الهيئة – بدء المهمة
يحيل الأمين العام ملف النزاع الى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك.
مادة (37)
- يتعين على هيئة التحكيم مراعاة أحكام هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم وذلك بالطرق التي تجدها الهيئة مناسبة، شريطة أن تعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتيح لكل طرف في جميع مراحل الإجراءات الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دفاعه.
- يقرر رئيس هيئة التحكيم جميع المسائل المتعلقة بالإجراءات مالم يفوض أحد الأعضاء الآخرين للقيام بذلك.
- يجب إرسال جميع المذكرات و المستندات و الوثائق والمعلومات التي يقدمها أي من الأطراف إلى المركزو هيئة التحكيم و الأطراف الأخرى في النزاع.
مادة (38) القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات:
تخضع الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، وفي حال عدم وجود اتفاق تطبق قواعد اجراءات المركز، فإن لم يوجد نص يعالج المسألة تقوم الهيئة بتحديد القاعدة المناسبة التي يجب اتباعها والتي تكون ذات صلة وثيقة بالنزاع المعروض عليها.
مادة (39) القواعد واجبة التطبيق على موضوع النزاع تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي :
- العقد المبرم بين الطرفين، وأي اتفاق لاحق بينهما.
- القانون الذي يختاره الطرفان.
- القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وفق قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة.
- الأعراف التجارية المحلية والدولية.
مادة (40)
تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص الإتفاقية الإقتصادية الموحدة وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق على المنازعات الناشئة عن تنفيذها.
مادة (41) مكان التحكيم
- إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن مكان التحكيم، يعتبر المركز المكان المحدد لإجراء التحكيم.
- يجوز للهيئة وبعد التشاور مع الأطراف، أن تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه ملائماً ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- يجوز للهيئة إجراء المداولة في أي مكان تراه مناسباً.
- في جميع الأحوال يعتبر الحكم صادراً في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه.
مادة (42) لغة التحكيم
في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد والمراسلات المتبادلة.
مادة (43) الطلبات الجديدة وتعديل الطلبات
يجوز لأي من الأطراف تعديل طلباته أو إضافة طلبات جديدة أثناء سير إجراءات التحكيم إلا إذا ارتأت الهيئة عدم جواز ذلك بالنظر إلى طبيعة هذه الطلبات أو المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم أو أي ظروف أخرى ذات صلة.
مادة (44) الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها خلال عشرون يوماً من تاريخ عقد الجلسة الإجرائية الأولى، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أوانقضائه اوعدم شموله موضوع النزاع، ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الإجرائية الأولى وقبل الدخول في الموضوع.
الجلسات
مادة (45)
تعقد الهيئة بناءً على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات، أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات، وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة على الأقل.
مادة (46)
- في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.
- في حالة الإثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة.
- تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير العربية وتحرر الهيئة محضراً لإجتماعها .
- تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.
- تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.
- يكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.
- يجوز للهيئة إدراة وعقد جلسات التحكيم عن بعد بواسطة وسائل الإتصال الحديثة.
مادة (47)
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع، أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.
مادة (48)
إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم.
مادة (49) الطعن بالتزوير
- إذا ادعى أحد الأطراف وجود تزوير في المستندات المقدمة إلى الهيئة، فللهيئة الخيار في مواصلة النظر في موضوع النزاع إذا قررت أن الحكم على مسألة التزوير ليس ضرورياً للبت في النزاع نفسه. وفي حال قررت الهيئة خلاف ذلك ، فستتوقف إجراءات التحكيم مؤقتاً و يترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ويعود احتسابه ثانية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى وقف الإجراءات.
- تحيل الهيئة الإدعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه.
- إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً بإلغاء المستندات التي ثبت تزويرها.
مادة (50)
يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من الطلبات والدفاع بما في ذلك الإستعانة بالخبراء.
مادة (51) تعيين الخبير
يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم الإستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم من قبل هيئة التحكيم، على أن يوقع على إقرار تولي المهمة.
مادة (52) استبدال الخبير
يجوز لهيئة التحكيم استبدال الخبير في حال عدم التزامه بالمأمورية الموكلة إليه من قبل هيئة التحكيم أو تخلفه عن تقديم التقرير في الموعد المحدد أو كانت هناك ظروف تثير شكوكاً بشأن حيدته و استقلاليته أو ما يثبت شكوكاً في مؤهلاته.
مادة (53) التدابير المؤقتة والتحفظية
للهيئة أن تتخذ بناءً على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقاً لما تقضي به القواعد الإجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه.
مادة (54) إنهاء الإجراءات (التسوية الودية بين الأطراف)
يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة اثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكماً بذلك.
مادة (55) حالات وقف إجراءات التحكيم
- عدم سداد نفقات التحكيم.
- رد المحكم.
- تجاوزات قانونية بإجراءت التحكيم من قبل المحكم.
- عزل/ استبعاد المحكم.
- وفاة أو فقدان أهلية المحكم.
- تنحي/استقالة المحكم.
- الطعن بتزوير المستندات.
- وقف الخصومة بناءً على طلب الأطراف أو هيئة التحكيم.
- إنقطاع الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقدان الأهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه.
الفصل الرابع: حكم التحكيم
مادة (56) المداولة وإصدار الحكم
إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية باستثناء ما تجيزه القواعد واجبة التطبيق، وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة.
مادة (57)
- إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالاجماع أو بالأغلبية، و في جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها 100 يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. و يتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً. و في حال عدم صدور الحكم بالأغلبية يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه.
- يجوز أن تصدر الهيئة أحكاماً في بعض الطلبات أو في جزء منها، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
- تقوم هيئة التحكيم قبل التوقيع على أي حكم تحكيم بتقديم مسودة الحكم إلى المركز قبل عشرة أيام من تاريخ إصداره على الأقل، ويتولى المركز مراجعة الحكم لضمان استيفاءه كافة الشروط الشكلية دون المساس بمضمون الحكم.
- إذا اختلفت آراء هيئة التحكيم دون اتفاق الأغلبية بخصوص منطوق الحكم أصدر رئيس الهيئة الحكم النهائي.
- إذا كان هناك رأي مخالف عن باقي أعضاء هيئة التحكيم يصدر رأيه ويوقع عليه ويتكون تابع للحكم النهائي.
- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً و يجب أن يتضمن الحكم أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
- يجوز لهيئة التحكيم إجراء المداولة وتوقيع وإصدار الحكم عن بعد بواسطة وسائل الإتصال الحديثة، وفي كل الأحوال يعد الحكم صادرا في مقر المركز.
- لا يجوز نشر حكم التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف.
مادة (58) تمديد المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم
- يجوز تمديد المدة المشار إليها أعلاه بقرار من الأمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة،فإذا لم يقتنع الأمين العام بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام أجلاً بالتشاور مع طرفي النزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتها بانتهائه.
- يقدم طلب التمديد خلال أسبوع من انتهاء المدة المحددة.
مادة (59) إيداع حكم التحكيم
يودع لدى المركز الحكم النهائي والموقع عليه من قبل هيئة التحكيم بنسخ أصلية بعدد جميع الأطراف والمركز، ويقوم المركز بإخطار الأطراف بالحكم النهائي وتسليم نسخة أصلية منه إلى كل طرف بأية وسيلة تعد دليلاً على الإستلام.
مادة (60)
- ترسل الهيئة نسخة من الحكم الى الأمين العام ليقوم بالإيداع و التسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم.
- تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم الى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالإستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره.
مادة (61) عدم الطعن على حكم التحكيم وحجيته ونفاذه
- يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً و نهائيا ً. و تكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
- على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين مالم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً:
- إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق.
- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد به موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم.
و عند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعلاه فإن على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الإبطال و الحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين.
مادة (62) تصحيح وتفسير حكم التحكيم
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام، تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الحكم، ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك.
مادة (63)
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير جزءاً متمماً للحكم من جميع الوجوه.
مادة (64) اغفال الطلبات والحكم الإضافي
- يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة تقديم طلب إغفال طلبات خلال ( 14 ) أربعة عشرة يوماً من تاريخ استلامه الحكم النهائي على أن يعلن الطرف الآخر بذلك و تفصل الهيئة في الطلب خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويجوز لها التمديد لمدة (30) ثلاثين يوماً أخرى.
- تفصل الهيئة في الطلب المقدم إليها و تصدر حكم إضافي يرفق كملحق لحكم التحكيم الأصلي وتسري عليه أحكامه.
أحكام متنوعة
مادة (65) الإعفاء من المسؤولية
لا يتحمل المركز أو أي من موظفيه أو الهيئة أو الخبيرالذي تم تعيينه من قبل الهيئة أية مسؤولية تجاه أي من الأطراف أو الغير عن أي تصرف أو فعل أو إغفال يتعلق بالتحكيم الذي اتخذ بحسن نية.
مادة (66) سرية دعوى التحكيم
ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك، يلتزم الأطراف بالمحافظة على سرية أحكام التحكيم ومجريات الجلسات وجميع الوثائق والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى وكذلك أقوال الشهود وجميع الإجراءات.
الفصل الخامس: الرسوم والنفقات
مادة (67)
يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسماً وقدره (50) ديناراً بحرينياً أو ما يعادله.
مادة (68)
- يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها إلى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه ولا تقل عن 3,000 دينار بحريني.
- يقترح الأمين العام جدولاً برسوم الخدمات طبقاً للفقرة (1) السابقة ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
مادة (69)
- يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم.
- إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التكليف، يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
- بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفاً بالإيداعات والمصروفات لإجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من المبالغ.
-
الباب الثاني
لائحة تنظيم نفقات التحكيم
مادة 1 - 4
المادة الأولى
- يسدد طالب التحكيم مبلغ وقدره 50 دينار بحريني كرسم تسجيل طلب التحكيم (المادة 67 من القواعد) وهذا الرسم غير قابل للرد.
- يتقاضى المركز رسم إداري نظير ما يقدمه من خدمات للأطراف وهذا الرسم غير قابل للرد.
- يتم احتساب الرسم الإداري بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، كما هو موضح في الجدول رقم (1) المرفق، وتحسب بإضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة لبعضها البعض بصورة إجمالية، على ألا يقل عن 3,000 دينار بحريني.
- تقدر قيمة المبلغ المتنازع عليه على أساس إجمالي قيمة جميع المطالبات والطلبات المتقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
- يسدد المحتكم نصيبه من نفقات التحكيم 50% للمركز قبل بدء إحالة ملف المنازعة إلى هيئة التحكيم وبدء إجراءات التحكيم.
- يجوز لمجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرفق بناء على إقتراح من الأمين العام.