لائحة تنظيم نفقات التحكيم
فتح الكل
إغلاق الكل
  1. المادة الأولى

    أحكام الدفع

    1. يسدد طالب التحكيم مبلغ وقدره 50 دينار بحريني كرسم تسجيل طلب التحكيم (المادة 67 من القواعد) وهذا الرسم غير قابل للرد.
    2. يتقاضى المركز رسم إداري نظير ما يقدمه من خدمات للأطراف وهذا الرسم غير قابل للرد.
    3. يتم حساب الرسم الإداري بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، كما هو موضح في الجدول رقم (1) المرفق، وتحسب بإضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة لبعضها البعض بصورة إجمالية، على ألا يقل عن 3,000 دينار بحريني.
    4. تقدر قيمة المبلغ المتنازع عليه على أساس إجمالي قيمة جميع المطالبات والطلبات المتقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
    5. يسدد المحتكم نصيبه من نفقات التحكيم 50% للمركز قبل بدء إحالة ملف المنازعة إلى هيئة التحكيم وبدء إجراءات التحكيم.
    6. يجوز لمجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرفق بناء على إقتراح من الأمين العام.
  2. المادة الثانية

    الرسم الإداري للمركز

    1. تحسب أتعاب المحكم على أساس قيمة المبلغ المتنازع عليه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق.
    2. إذا تعذر تحديد قيمة المبلغ المتنازع عليه بشكل مؤكد ، يتولى المركز تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.
    3. إذا شكلت الهيئة من محكم واحد تستحق الأتعاب المدرجة في الجزء الأول للجدول رقم (2) المرفق، أما إذا شكلت الهيئة من ثلاثة محكمين فتوزع أتعاب الهيئة المدرجة في الجزء الثاني من ذات الجدول بنسـبة 40 % لرئيس هيئة التحكيم ، و30 % لكل من أعضائها.
    4. يقتصر حق المحكم في الحصول على الأتعاب المحددة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق، ويعتبر المحكم مطلعاً وموافقاً على الأتعاب المحددة بقبوله مهمة التحكيم.
    5. في حالة وفاة المحكم بعد بدء إجراءات التحكيم وقبل صدور الحكم النهائي، يتولى المركز تحديد أتعابه بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة التحكيم.
    6. يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إنتهاء المدة القانونية لتصحيح ما وقع من الحكم النهائي من أخطاء مادية ونحوها .
    7. بالإضافة إلى أتعاب هيئة التحكيم، يحدد المركز مبلغاً لتغطية المصاريف الأخرى مثل نفقات سفر هيئة التحكيم، ونفقات تقارير الخبراء أو أي نفقات أخرى، ويجب أن يودع الأطراف لدى المركز إجمالي الأتعاب والمصاريف قبل إحالة ملف المنازعة إلى الهيئة.
    8. يستوفي المركز من جملة الأتعاب المقررة لهيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين عائداً نسبياً قدره 20%، ومن هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد ومن أتعاب الخبير عائداً نسبياً قدره 15%.
    9. يدفع المحتكم رسم وقدره 10,000 دينار بحريني عند تقديم طلب تعيين محكم الطوارئ، يستوفي منها المركزمبلغ 6,000 دينار بحريني (رسم إداري) غير قابل للإسترداد و يدفع مبلغ 4,000 دينار بحريني أتعاب لمحكم الطوارئ.
    10. لا يمكن استرداد أي جزء من أتعاب محكم الطوارئ إلا عند رفض الطلب.
  3. المادة الثالثة

    رسوم المساعدات الإضافية

    1. في حالة تفويض المركز لإختيار محكمين وفقا لقواعد الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص النظام (المادة 21 (أ)).
    2. اذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيماً وعن غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز، بناء على طلب مكتوب من الطرفان أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان، ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم (المادة 22 من النظام).
    3. يتقاضى المركز رسماً وقدره (500) خمسمائة دينار بحريني عن كل طلب يوجه إلى المركز لتعيين محكم لأجل تحكيم غير خاضع لنظام و قواعد إجراءات المركز، ولا يعتد المركز بأي طلب لتعيين محكم ما لم يكن مصحوباً بأداء هذا المبلغ غير القابل للرد.
    4. يتقاضى المركز رسوم أتعاب سكرتارية هيئة التحكيم بمعدل (300) ثلاثمائة دينار بحريني شهرياً بمعدل 8 ساعات في الشهر عن الأعمال الموكلة إليها.
    5. يتقاضى المركز رسماً و قدره (50) خمسون ديناراً بحرينياً و ذلك لقاء تزويد الطرف الذي يطلب الحصول على قوائم المحكمين/ الخبراء/ أمناء السر المعتمدين لدى المركز.
    6. يتقاضى المركز رسماً و قدره (50) خمسون ديناراً بحرينياً كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للإجتماعات بالمركز (بدون تقديم خدمات أعمال السكرتارية) لمدة نصف يوم، إما من الساعة 8:00 – 12:00 الفترة الصباحية أو من الساعة 15:30 – 19:30 الفترة المسائية.
    7. و فيما بتعلق برسوم و تكاليف السكرتارية و الترجمة و غيرها فإنه يترك للأمين العام تحديدها حسب كل قضية واضعاً بعين الإعتبار طبيعة القضية و حجم أعمال السكرتارية و الترجمة و غيرها من أمور.
    8. يستوفي المركز من إجمالي الأتعاب المقررة للمترجم عائداً نسبياً قدره 10%.
    الجدول رقم (1) الرسم الإداري للمركز
    # المبلغ المتنازع عليه الرسم الإداري
    من إلى
    1 لغاية 500,000  %2 على ألا يقل عن 3000 دينار
    2 500,001 1,000,000 مبلغ 30,000 + %1.7 عن المبلغ الزائد عن 500 ألــــف
    3 1,000,001 2,000,000 مبلغ 40,000 + %1.5 عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون
    4 2,000,001 4,000,000 مبلغ 55,000 + %1 عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون
    5 4,000,001 6,000,000 مبلغ 70,000 + %0.7 عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون
    6 6,000,001 8,000,000 مبلغ 85,000 + %0.5 عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون
    7 8,000,001 10,000,000 مبلغ 100,000 + %0.3 عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون
    8 أكثر من 10 مليون مبلغ 120,000 + %0.1 عن المبلغ الزائد عن  10 مليون

    جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني

    الجدول رقم (2) الجزء الأول أتعاب الهيئة المشكلة من محكم واحد
    # المبلغ المتنازع عليه أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من محكم واحد 
    من إلى
    1 لغاية 100,000 5,000
    2 100,001 250,000 مبلغ 5,000 + %2 عن المبلغ الزائد عن 100,000
    3 250,001 500,000 مبلغ 7,500 + %1.7 عن المبلغ الزائد عن 250 ألــــف
    4 500,001 1,000,000 مبلغ 10,000 + %1.5 عن المبلغ الزائد عن 500,000
    5 1,000,001 2,000,000 مبلغ 15,000 + %1.3 عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون
    6 2,000,001 4,000,000 مبلغ 20,000 + %1 عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون
    7 4,000,001 6,000,000 مبلغ 25,000 + %0.07 عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون
    8 6,000,001 8,000,000 مبلغ 30,000 + %0.05 عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون
    9 8,000,001 10,000,000 مبلغ 35,000 + %0.03 عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون
    10 أكثر من 10 مليون   مبلغ 40,000 + %0.01 عن المبلغ الزائد عن  10 مليون

    جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني

    الجدول رقم (2) الجزء الثاني أتعاب الهيئة المشكلة من ثلاثة محكمين
    # المبلغ المتنازع عليه أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين
    من إلى 
    1 لغاية 100,000 10,000
    2 100,001 250,000 مبلغ 10,000 + %5 عن المبلغ الزائد عن 100,000
    3 250,001 500,000 مبلغ 15,000 + %3 عن المبلغ الزائد عن 250 ألــــف
    4 500,001 1,000,000 مبلغ 20,000 + %2 عن المبلغ الزائد عن 500,000
    5 1,000,001 2,000,000 مبلغ 25,000 + %1.5 عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون
    6 2,000,001 4,000,000 مبلغ 35,000 + %1.3 عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون
    7 4,000,001 6,000,000 مبلغ 45,000 + %1 عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون
    8 6,000,001 8,000,000 مبلغ 55,000 + %0.07 عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون
    9 8,000,001 10,000,000 مبلغ 65,000 + %0.05 عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون
    10 أكثر من 10 مليون   مبلغ 75,000 + %0.03 عن المبلغ الزائد عن  10 مليون

    جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني

  4. المادة الرابعة

    أحكام عامة

    1. يقصد بعبارة « نفقات التحكيم » الصادرة في هذه اللائحة رسوم المركز والرسم الإداري وأتعاب المحكمين ونفقات انتقال وإقامة المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى.
    2. أن الرسوم المنصوص عليها في الجدولين (1و2) لا تشتمل على تكاليف التنقل و الإقامة لهيئة التحكيم، بالإضافة إلى مكان التحكيم وأتعاب سكرتارية هيئة التحكيم إذا كان مكان انعقاد التحكيم خارج مقر المركز.
    3. يقوم الأمين العام للمركز بتحديد الرسم الإداري وبتقدير نفقات التحكيم الأخرى بصورة مؤقته، ثم يحدد مقدار المصاريف المبدئية الواجب سدادها من قبل أطراف النزاع، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم (المادة 23 الفقرة (أ) من النظام والمادة 68 الفقرة (1) من القواعد).
    4. يطلب الأمين العام من طرفي النزاع دفع المصاريف المقررة بالتساوي فيما بينهما، فإذا لم يقم أحدهما بدفع نصيبه من المصاريف خلال المهلة المحددة، عندئذ يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر ليدفع كامل المصاريف، فإذا لم يدفعها جاز وقف إجراءات التحكيم أو إنهاؤها (المادة 23 الفقرة (ب) من النظام والمادة 68 الفقرة (2) من القواعد).
    5. يجوز للأمين العام، في أي وقت أثناء سير إجراءات التحكيم، أن يطلب من أطراف النزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات التحكيم المقدرة بصورة مؤقتة المادة (23 الفقرة (أ) من النظام، والمادة 68 الفقرة (1) من القواعد). ويعتمد مبدأ الدفع بالتساوي بين أطراف النزاع بالنسبة لجميع المبالغ التي يحددها الأمين العام، فإذا امتنع أحدهم عن السداد يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع، فإذا لم يدفعوا جاز للأمين العام أو للهيئة وقف إجراءات التحكيم او إنهائها.
    6. يجب أن يتم إيداع المبالغ التي يحددها الأمين العام خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم التكليف بالدفع (المادة 23 الفقرة (ب) من النظام، والمادة 68 الفقرة (2) من القواعد).
    7. تعامل الطلبات المقابلة معاملة الطلب الأصلي وتحصل الرسوم عليها وفقاً للجدولين الموضحين للرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ويقوم الأمين العام بتحديد مصاريف اضافية تدفع من قبل الطرف الذي قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه المصاريف بالتساوي.
    8. إذا لم يكن مبلغ النزاع محدداً، يحدد الأمين العام للمركز الرسم الإداري وأتعاب المحكمين على ضوء حجم القضية، على أن لا يتجاوز الرسم الإداري الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول الرسم الإداري (على ان لا يقل عن 100,000 دينار).
    9. يتم إيداع جميع المبالغ المدفوعة على حساب نفقات التحكيم في خزانة المركز وفقاً لأنظمة المركز المالية، وتبقى فيها لحين صدور حكم المحكمين (قرار التحكيم) النهائي.
    10. تقوم هيئة التحكيم بتحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
    11. بعد صدور حكم التحكيم يقوم الأمين العام بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع ويقدمه إلى الطرفين لإجراء تسوية نهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وذلك وفقا للأحكام التي ينظمها نظام المركز (المادة 23 الفقرة (ج)).
    12. في حالة قيام الأطراف بالتسوية الودية بعد تقديم طلب التحكيم وقبل البدء في إجراءات التحكيم يتقاضى المركز رسوم إدارية لقاء ما قدمه من خدمات للأطراف لا تتعدى 2 % من قيمة النزاع ولا تقل عن 3,000 دينار بحريني ويكون تحديدها بقرار من الأمين العام.
    13. إذا طلب الأطراف من هيئة التحكيم وقف وإنهاء إجراءات التحكيم، أو طلبا إثبات ما إتفقا عليه من صلح أو تسوية وأصدرت الهيئة حكماً نهائياً بذلك، أو إذا إنتهى التحكيم لأي سبب آخر قبل صدور حكم تحكيم نهائي، يتقاضى المركز الرسوم الإدارية كاملة و على الأمين العام وفق سلطته التقديرية ومن واقع المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم تحديد النسبة المئوية المستحقة لهيئة التحكيم من الأتعاب المقررة، وله أن يستأنس بتقدير رئيس هيئة التحكيم.
    14. إذا تجاوز طلب التحكيم ستة شهور و قرر الأطراف التراجع عن اللجوء للتحكيم بعد دفع النفقات و قبل البدء بإجراءات التحكيم ، يحق للمركز استقطاع رسوم إدارية تعادل 10% من إجمالي النفقات المدفوعة كتعويض عن الخدمات التي قُدمت للأطراف. و لا يتم استرداد أي جزء من الرسوم و النفقات في حال مرور سنة من تاريخ تقديم الطلب.