أ. | مجلس الإدارة |
ب. | الأمين العام |
جـ. | هيئة التحكيم |
د. | سكرتارية هيئة التحكيم |
مادة (5)
يكون للمركز مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، تعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوا ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.
مادة (6)
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة مقر المركز أو أي من دول المجلس إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس عند غياب الأول، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
أ. | اعتماد أنظمة المركز المالية والإدارية |
ب. | تعيين أمين عام المركز |
جـ. | اعتماد الميزانية السنوية للمركز |
د. | اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز |
مادة (8)
يكون لمركز التحكيم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الإدارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة.
مادة (9)
يعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقاً لأحكام التوظيف التي تتضمنها اللوائح التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة.
مادة (10)
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب إتفاق الأطراف في مشارطة التحكيم أو العقد، فإن لم يوجد اتفاق تطبق لائحة الاجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة.
مادة (11)
يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.
ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي .
مادة (12)
للأطراف حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع وفي حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق سواء في العقد أو في مشارطة التحكيم يطبق المحكمون القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين التي يرونها مناسبة سواء كان قانون مكان إبرام العقد أو قانون مكان تنفيذه أو قانون المكان الذي يجب تنفيذه فيه أو أي قانون آخر، وذلك مع مراعاة شرط العقد وقواعد وأعراف التجارة الدولية.
أ. | يجرى التحكيم وفقاً لقواعد لائحة إجراءات مركز التحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد |
ب. | تكون قواعد الإجراءات الواجبة التطبيق على التحكيم هي القواعد السارية وقت بدئه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك |
جـ. | فيما عدا قائمة أسماء المحكمين تكون أوراق ومستندات المركز سرية ولا يجوز لغير أطراف دعوى التحكيم والمحكمين الاطلاع عليها أو أخذ صورة منها إلا بموافقة صريحة من أطراف النزاع، أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل في النزاع. |
مادة (14)
تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة.
مادة (15)
يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
مادة (16)
تحيل هيئة التحكيم إلى أمين عام المركز نسخة من الحكم الصادر منها، وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة في إيداع أو تسجيل الحكم كلما كان ذلك لازماً بموجب قانون البلد الذي ينفذ فيه الحكم.
مادة (17)
سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الأمانة العامة للمركز، وهي تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إدارياً.
مادة (18)
تختص هذه السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها من الأمين العام وتلقي جميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التي يقدمها أطراف النزاع طبقاً للائحة الإجراءات وما هو منصوص عليه في هذا النظام، وتتولى تدوين محاضر جلسات هيئة التحكيم، وتنفيذ قراراتها التي تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.
أ. | الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل خدماته وما يتحمله من مصروفات في سبيل ذلك. |
ب. | الهبات والتبرعات التي يتلقاها المركز ويقبلها مجلس إدارته. |
جـ. | ثمن بيع مطبوعات ودوريات المركز. |
د. | ما تدفعه غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لهذا المركز بالتساوي فيما بينها. |
أ. | في حالة تفويض المركز لاختيار محكمين وفقاً للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة. |
ب. | يتقاضى المركز رسوماً تحددها لائحة الاجراءات، ويراعى في تحديدها المصروفات الإدارية للمركز، وحجم العمل به، والنفقات الفعلية التي يتحملها. |
أ. | يقوم الأمين العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية اثناء سير إجراءات التحكيم. |
ب. | إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تسلم التكليف يقوم الأمين العام بابلاغ باقي الأطراف بذلك وفقاً لما تقضي به لائحة الاجراءات. |
جـ. | يقدم الأمين العام لطرفي النزاع كشفاً بالإيداعات والمصروفات بعد صدور حكم هيئة التحكيم في المنازعات، وذلك لاجراء التسوية النهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وفقاً للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات. |
أ. | الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم لأعمال وظائفهم، إلا إذا قرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الإدارة. |
ب. | الحصانات والمزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي والتي تمنح لهم بمناسبة السفر، كما يعفون من أية قيود على تداول النقد ان وجدت. |
مادة (27)
يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده، وعملياته المالية التي تتم وفقاً لأحكام هذا النظام من جميع أنواع الضرائب إن وجدت ومن الرسوم الجمركية.
كما لا يجوز إخضاع المركز لأية مطالبات في هذا الشأن.
ولا يخضع ما يصرفه المركز للأمين العام لأية ضريبة يمكن أن تفرض.
كما لا تخضع لهذه الضريبة الأجور والنفقات وأية مدفوعات أخرى تصرف لموظفي سكرتارية هيئة التحكيم. ولا يسري هذا الإعفاء على مواطني دولة المقر.
وتسري الأحكام السابقة على ما يدفع من أتعاب ونفقات للمحكمين عند ممارستهم لأعمالهم طبقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (28)
تعد لائحة إجراءات التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار هذا النظام بواسطة خبراء قانونيين من الدول الأعضاء وتكتسب صيغة التنفيذ بمصادقة لجنة التعاون التجاري.
مادة (29)
لأي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون طلب تعديل هذا النظام، ويكون التعديل نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.
مادة (30)
يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أ. | مجلس الإدارة |
ب. | الأمين العام |
جـ. | هيئة التحكيم |
د. | سكرتارية هيئة التحكيم |
مادة (5)
يكون للمركز مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، تعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوا ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.
مادة (6)
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة مقر المركز أو أي من دول المجلس إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس عند غياب الأول، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
أ. | اعتماد أنظمة المركز المالية والإدارية |
ب. | تعيين أمين عام المركز |
جـ. | اعتماد الميزانية السنوية للمركز |
د. | اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز |
مادة (8)
يكون لمركز التحكيم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الإدارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة.
مادة (9)
يعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقاً لأحكام التوظيف التي تتضمنها اللوائح التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة.
مادة (10)
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب إتفاق الأطراف في مشارطة التحكيم أو العقد، فإن لم يوجد اتفاق تطبق لائحة الاجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة.
مادة (11)
يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.
ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي .
مادة (12)
للأطراف حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع وفي حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق سواء في العقد أو في مشارطة التحكيم يطبق المحكمون القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين التي يرونها مناسبة سواء كان قانون مكان إبرام العقد أو قانون مكان تنفيذه أو قانون المكان الذي يجب تنفيذه فيه أو أي قانون آخر، وذلك مع مراعاة شرط العقد وقواعد وأعراف التجارة الدولية.
أ. | يجرى التحكيم وفقاً لقواعد لائحة إجراءات مركز التحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد |
ب. | تكون قواعد الإجراءات الواجبة التطبيق على التحكيم هي القواعد السارية وقت بدئه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك |
جـ. | فيما عدا قائمة أسماء المحكمين تكون أوراق ومستندات المركز سرية ولا يجوز لغير أطراف دعوى التحكيم والمحكمين الاطلاع عليها أو أخذ صورة منها إلا بموافقة صريحة من أطراف النزاع، أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل في النزاع. |
مادة (14)
تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة.
مادة (15)
يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
مادة (16)
تحيل هيئة التحكيم إلى أمين عام المركز نسخة من الحكم الصادر منها، وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة في إيداع أو تسجيل الحكم كلما كان ذلك لازماً بموجب قانون البلد الذي ينفذ فيه الحكم.
مادة (17)
سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الأمانة العامة للمركز، وهي تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إدارياً.
مادة (18)
تختص هذه السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها من الأمين العام وتلقي جميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التي يقدمها أطراف النزاع طبقاً للائحة الإجراءات وما هو منصوص عليه في هذا النظام، وتتولى تدوين محاضر جلسات هيئة التحكيم، وتنفيذ قراراتها التي تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.
أ. | الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل خدماته وما يتحمله من مصروفات في سبيل ذلك. |
ب. | الهبات والتبرعات التي يتلقاها المركز ويقبلها مجلس إدارته. |
جـ. | ثمن بيع مطبوعات ودوريات المركز. |
د. | ما تدفعه غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لهذا المركز بالتساوي فيما بينها. |
أ. | في حالة تفويض المركز لاختيار محكمين وفقاً للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة. |
ب. | يتقاضى المركز رسوماً تحددها لائحة الاجراءات، ويراعى في تحديدها المصروفات الإدارية للمركز، وحجم العمل به، والنفقات الفعلية التي يتحملها. |
أ. | يقوم الأمين العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية اثناء سير إجراءات التحكيم. |
ب. | إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تسلم التكليف يقوم الأمين العام بابلاغ باقي الأطراف بذلك وفقاً لما تقضي به لائحة الاجراءات. |
جـ. | يقدم الأمين العام لطرفي النزاع كشفاً بالإيداعات والمصروفات بعد صدور حكم هيئة التحكيم في المنازعات، وذلك لاجراء التسوية النهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وفقاً للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات. |
أ. | الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم لأعمال وظائفهم، إلا إذا قرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الإدارة. |
ب. | الحصانات والمزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي والتي تمنح لهم بمناسبة السفر، كما يعفون من أية قيود على تداول النقد ان وجدت. |
مادة (27)
يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده، وعملياته المالية التي تتم وفقاً لأحكام هذا النظام من جميع أنواع الضرائب إن وجدت ومن الرسوم الجمركية.
كما لا يجوز إخضاع المركز لأية مطالبات في هذا الشأن.
ولا يخضع ما يصرفه المركز للأمين العام لأية ضريبة يمكن أن تفرض.
كما لا تخضع لهذه الضريبة الأجور والنفقات وأية مدفوعات أخرى تصرف لموظفي سكرتارية هيئة التحكيم. ولا يسري هذا الإعفاء على مواطني دولة المقر.
وتسري الأحكام السابقة على ما يدفع من أتعاب ونفقات للمحكمين عند ممارستهم لأعمالهم طبقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (28)
تعد لائحة إجراءات التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار هذا النظام بواسطة خبراء قانونيين من الدول الأعضاء وتكتسب صيغة التنفيذ بمصادقة لجنة التعاون التجاري.
مادة (29)
لأي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون طلب تعديل هذا النظام، ويكون التعديل نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.
مادة (30)
يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.