02
يتقاضى المركز رسم إداري نظير ما يقدمه من خدمات للأطراف بشرط ألا يتجاوز 2 % من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه ، وهذا الرسم غير قابل للرد.
03
يتم حساب الرسم الإداري بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، كما هو موضح في الجدول رقم (1) المرفق، وتحسب بإضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة لبعضها البعض بصورة إجمالية، على ألا يقل عن ألف دينار.
04
تقدر قيمة المبلغ المتنازع عليه على أساس إجمالي قيمة جميع المطالبات والطلبات المتقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
05
يسدد الأطراف الرسم الإداري للمركز قبل بدء إحالة ملف المنازعة إلى هيئة التحكيم وبدء إجراءات التحكيم.
06
يجوز للأمين العام في حالات إستثنائية قبول تقسيط رسوم المركز على دفعات على أن يتحقق شرط ضمان تحصيل تلك الأقساط.
07
.يجوز للمركز في حالات إستثنائية عدم التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول رقم (1) المرفق
08
.يجوز لمجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرفق بناء على إقتراح من الأمين العام
الرسم الإداري للمركز |
لرسم الإداري |
المبلغ المتنازع عليه |
إلى |
من |
%2 نسبة |
لغاية 500,000 |
مبلغ 10,000 + 1.6 % عن المبلغ الزائد عن 500,000 |
1,000,000 |
500,001 |
مبلغ 18,000 + 0.8 % عن المبلغ الزائد عن 1,000,000 |
2,000,000 |
1,000,001 |
مبلغ 30,000 + 0.6 % عن المبلغ الزائد عن 2,000,000 |
4,000,000 |
2,000,001 |
مبلغ 42,000 + 0.3 % عن المبلغ الزائد عن 4,000,000 |
6,000,000 |
4,000,001 |
مبلغ 48,000 + 0.2 % عن المبلغ الزائد عن 6,000,000 |
8,000,000 |
6,000,001 |
مبلغ 52,000 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 8,000,000 |
10,000,000 |
8,000,001 |
مبلغ 58,000 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10,000,000 |
اكثر من 10 مليون |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
المادة الثانية
الرسم الإداري للمركز
01
.تحسب أتعاب المحكم على أساس قيمة المبلغ المتنازع عليه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق
02
إذا تعذر تحديد قيمة المبلغ المتنازع عليه بشكل مؤكد ، يتولى المركز تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.
03
إذا شكلت الهيئة من محكم واحد تستحق الأتعاب المدرجة في الجزء الأول للجدول رقم (2) المرفق ، أما إذا شكلت الهيئة من ثلاثة محكمين فتوزع أتعاب الهيئة المدرجة في الجزء الثاني من ذات الجدول بنسـبة 40 % لرئيس هيئة التحكيم ، و30 % لكل من أعضائها.
04
يقتصر حق المحكم في الحصول على الأتعاب المحددة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق، ويعتبر المحكم مطلعاً وموافقاً على الأتعاب المحددة بقبوله مهمة التحكيم.
05
في حالة وفاة المحكم بعد بدء إجراءات التحكيم وقبل صدور الحكم النهائي ، يتولى المركز تحديد أتعابه بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة التحكيم.
06
يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إنتهاء المدة القانونية لتصحيح ما وقع من الحكم النهائي من أخطاء مادية ونحوها (المادة 37 من اللائحة).
07
بالإضافة إلى أتعاب هيئة التحكيم ، يحدد المركز مبلغاً لتغطية المصاريف الأخرى مثل نفقات سفر هيئة التحكيم ، ونفقات تقارير الخبراء أو أي نفقات أخرى، ويجب أن يودع الأطراف لدى المركز إجمالي الأتعاب والمصاريف قبل إحالة ملف المنازعة إلى الهيئة.
08
يجوز للأمين العام وبصورة إستثنائية النظر في زيادة أتعاب هيئة التحكيم وذلك إذا طال أمد السير في إجراءات التحكيم أو تشعب وتعقد موضوع النزاع.
09
يستوفي المركز من جملة الأتعاب المقررة لهيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين عائداً نسبياً قدره 15%، ومن هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد ومن أتعاب الخبير عائداً نسبياً قدره 10%.
الجدول رقم (2) الجزء الأول أتعاب الهيئة المشكلة من محكم واحد |
أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من محكم واحد |
لمبلغ المتنازع عليه |
إلى |
من |
مبلغ 5,000 |
لغاية 100,000 |
مبلغ 5,000 + 3 % عن المبلغ الزائد عن 100 ألــــــف |
250,000 |
100,001 |
مبلغ 9,500 + 2.8 % عن المبلغ الزائد عن 250 ألــــف |
500,000 |
250,001 |
مبلغ 16,500 + 1.6 % عن المبلغ الزائد عن 500 ألــــف |
1,000,000 |
500,001 |
مبلغ 24,500 + 0.8 % عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون |
2,000,000 |
1,000,001 |
مبلغ 32,500 + 0.5 % عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون |
4,000,000 |
2,000,001 |
مبلغ 42,500 + 0.3 % عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون |
6,000,000 |
4,000,001 |
مبلغ 48,500 + 0.2 % عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون |
8,000,000 |
6,000,001 |
مبلغ 52,500 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون |
10,000,000 |
8,000,001 |
مبلغ 54,500 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10 مليون |
اكثر من 10 مليون |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
الجدول رقم (2) الجزء الثاني أتعاب الهيئة المشكلة من ثلاثة محكمين |
أتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين |
لمبلغ المتنازع عليه |
إلى |
من |
مبلغ 12,500 |
لغاية 100,000 |
بلغ 12,500 + 7.5 % عن المبلغ الزائد عن 100 ألـــف |
250,000 |
100,001 |
مبلغ 23,750 + 7 % عن المبلغ الزائد عن 250 ألـــف |
500,000 |
250,001 |
مبلغ 41,250 + 3 % عن المبلغ الزائد عن 500 ألـــف |
1,000,000 |
500,001 |
مبلغ 56,250 + 1.85 % عن المبلغ الزائد عن 1 مـــليون |
2,000,000 |
1,000,001 |
مبلغ 74,750 + 1 % عن المبلغ الزائد عن 2 مـــليون |
4,000,000 |
2,000,001 |
مبلغ 94,750 + 0.65 % عن المبلغ الزائد عن 4 مـــليون |
6,000,000 |
4,000,001 |
مبلغ 107,750 + 0.45 % عن المبلغ الزائد عن 6 مـــليون |
8,000,000 |
6,000,001 |
مبلغ 116,750 + 0.25 % عن المبلغ الزائد عن 8 مـــليون |
10,000,000 |
8,000,001 |
مبلغ 121,750 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 10 مليون |
اكثر من 10 مليون |
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني |
المادة الثالثة
رسوم المساعدات الإضافية
01
في حالة تفويض المركز لإختيار محكمين وفقا للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة (المادة 21 (أ) من النظام).
02
اذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيماً وعن غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز، بناء على طلب مكتوب من الطرفين أن يوفر او يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان.
ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات واوراق التحكيم (المادة 22 من النظام).
03
يتقاضى المركز رسماً وقدره (100) دينار بحريني عن كل طلب يوجه الى المركز لتعيين محكم لأجل تحكيم غير خاضع لنظام ولائحة إجراءات المركز. ولا يعتد المركز بأي طلب لتعيين محكم ما لم يكن مصحوباً بأداء هذا المبلغ غير القابل للرد.
04
يتقاضى المركز رسماً وقدره (50) ديناراً بحرينياً وذلك لقاء تزويد الطرف الذي يطلب الحصول على قوائم المحكمين / الخبراء المعتمدين لدى المركز.
05
يتقاضى المركز رسماً وقدره (50) ديناراً بحرينياً كمصاريف إستخدام الأماكن المخصصة للإجتماعات بالمركز (بدون تقديم خدمات أعمال السكرتارية) لمدة نصف يوم، إما من الساعة 08:00 - 12:00 الفترة الصباحية أو من الساعة 15:30 - 19:30 الفترة المسائية.
06
وفيما يتعلق برسوم وتكاليف أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها فإنه يترك للأمين العام تحديدها حسب كل قضية واضعاً بعين الإعتبار طبيعة القضية وحجم أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها من أمور.
المادة الرابعة
أحكام عامة
01
يقصد بعبارة « نفقات التحكيم » الصادرة في هذا الملحق رسوم المركز والرسم الإداري وأتعاب المحكمين ونفقات انتقال واقامة المحكمين والشهود واتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى.
02
يقوم الأمين العام للمركز بتحديد الرسم الإداري وبتقدير نفقات التحكيم الأخرى بصورة مؤقته. ثم يحدد مقدار السلفة المبدئية الواجب سدادها من قبل اطراف النزاع، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم (المادة 23 الفقرة (أ) من النظام والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة).
03
يطلب الأمين العام من طرفي النزاع دفع السلفة المقررة بالتساوي فيما بينهما. فاذا لم يقم أحدهما بدفع نصيبه من السلفة خلال المهلة المحددة، عندئذ يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر ليدفع السلفة، فاذا لم يدفعها جاز وقف اجراءات التحكيم أو إنهاؤها (المادة 23 الفقرة (ب) من النظام والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة).
04
يجوز للأمين العام، في أي وقت أثناء سير إجراءات التحكيم، أن يطلب من أطراف النزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات التحكيم المقدرة بصورة مؤقتة المادة (23 الفقرة (أ) من النظام، والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة). ويعتمد مبدأ الدفع بالتساوي بين أطراف النزاع بالنسبة لجميع المبالغ التي يحددها الأمين العام، فإذا امتنع أحدهم عن السداد يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع، فاذا لم يدفعوا جاز للأمين العام أو للهيئة وقف اجراءات التحكيم او إنهائها.
05
يجب أن يتم إيداع المبالغ التي يحددها الأمين العام خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم التكليف بالدفع (المادة 23 الفقرة (ب) من النظام، والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة).
06
تعامل الطلبات المقابلة معاملة الطلب الاصلي وتحصل الرسوم عليها وفقاً للجدولين الموضحين للرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ويقوم الأمين العام بتحديد سلفة اضافية تدفع من قبل الطرف الذي قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه السلف بالتساوي.
07
إذا لم يكن مبلغ النزاع محدداً، يحدد الأمين العام للمركز الرسم الإداري وأتعاب المحكمين على ضوء حجم القضية، على ان لا يتجاوز الرسم الإداري الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول الرسم الإداري.
08
يتم ايداع جميع المبالغ المدفوعة على حساب نفقات التحكيم في خزانة المركز وفقاً لأنظمة المركز المالية، وتبقى فيها لحين صدور حكم المحكمين (قرار التحكيم) النهائي.
09
تقوم هيئة التحكيم بتحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
10
بعد صدور حكم التحكيم يقوم الأمين العام بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع ويقدمه الى الطرفين لإجراء تسوية نهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وذلك وفقا للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات (المادة 23 الفقرة (ج) من النظام).
11
في حالة قيام الأطراف بالتسوية الودية بعد تقديم طلب التحكيم وقبل البدء في إجراءات التحكيم يتقاضى المركز رسوم إدارية لقاء ما قدمه من خدمات للأطراف لا تتعدى 1 % من قيمة النزاع ويكون تحديدها بقرار من الأمين العام.
12
إذا طلب الأطراف من هيئة التحكيم وقف وإنهاء إجراءات التحكيم، أو طلبا إثبات ما إتفقا عليه من صلح أو تسوية وأصدرت الهيئة حكماً نهائياً بذلك، أو إذا إنتهى التحكيم لأي سبب آخر قبل صدور حكم تحكيم نهائي، على الأمين العام وفق سلطته التقديرية ومن واقع المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم تحديد النسبة المئوية المستحقة لهيئة التحكيم من الأتعاب المقررة، وله أن يستأنس بتقدير رئيس هيئة التحكيم.
المادة الخامسة
أحكام ختامية
يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ التصديق عليها من قبل مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.